المحقق النراقي
442
الحاشية على الروضة البهية
يتطيب بالطيب ، ويقول « الطيب تحفة الصائم » . « 1 » قوله : بالجامد . وأمّا المائع فقد عرفت تحريمه . قوله : وقيل : يجب [ القضاء ] عليهما . القائل هو سلّار وأبو الصلاح ، وهما وإن لم يصرحا إلّا في المرأة ولكنّه جعل من المعلوم الحاق الخنثى بها ، وهو مشكل ، ثمّ الأندر منه قول ابن زهرة وابن البراج بوجوب القضاء والكفّارة معا . قوله : الممسوح كذلك . لا يخفى أنّ المعهود من الممسوح ممسوح الخصيتين ، وهو لا يؤثّر في قرب المنفذ إلى الجوف ، بل هو كغيره في غير حال الانتشار . فالظاهر أنّ المراد بالخصي الممسوح هنا المجبوب الذكر أو الذكر والخصيتين جميعا لا ممسوح الخصيتين خاصّة . وليس لأحد أن [ يقول ] المنفذ في المرأة أوسع ؛ فإنّه ممنوع في البكر . ولو سلّم فلا يجدي ضيق المنفذ إلّا قلّة ما ينفذ فيه من الماء ، بل عسى أن يكون الشفران في المرأة ممّا يمنع الماء من النفوذ ، ولا شفرين للخصي ، إلّا أنّ عند الجلوس لا ينفع الشفران غالبا . قوله : تبريدا . أي : من بلّ الثوب على الجسد . قوله : أن يصمّ . ب « الميم » المشدّدة بعد « الصاد » المضمومة من ( صمّ يصمّ ) أو يصم ب « الصاد » المكسورة من الاصمام وعلى التقديرين يكون عطف البصر وسائر الجوارح على السمع من باب التغليب ، أو حذف فعل تدلّ عليه قرينة المقام ، وهو « يعمي » و « يكف » . أو ب « الياء » الساكنة بعد « الصاد » المكسورة من ( أصام يصيم ) من الصوم . قيل : ولم أظفر به من اللغة ، نعم جوّز الأخفش أظنّ وأحسب مثل أعلم ، واستظهر منه بعض شراح المفصل أنّ التعدية بالهمزة عنده قياس ، و « الباء » في قوله : ( بطاعة اللّه ) بمعنى : « عن » أي :
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 10 / 96 .